العلامة الحلي

163

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

ولو قال : ماله عندي عشرة إلَّا درهما فليس بإقرار ، ولو رفع فهو بدرهم . ولو قال : عشرة إلَّا اثنين إلَّا واحدا فهو تسعة . ولو قال : إلَّا واحدا إلَّا واحدا فهو ثمانية . ولو قال : إلَّا اثنين وإلَّا واحدا فهو سبعة . ولو قال : عشرة لا بل تسعة فهو عشرة . ولو قال : ما بين الواحد والعشرة فثمانية . ولو قال : في الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي . ولو قال : له هذه العبيد إلَّا واحدا رجع إليه في التعيين مع اليمين . ولو قال : له هذا البيت إلَّا بناؤه بطل الاستثناء ، لدخوله في المعنى ، وعود الاستثناء إلى اللفظ . ولو قال : له هذه الدار ، وهذا البيت لي متّصلا قبل . ولو قال : له ألف درهم إلَّا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي . وإطلاق الدرهم ينصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدّد فالأغلب ، وإن تساوى فسّر . وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه . ولو أقرّ بعتق عبد غيره وأنكره ثمّ اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث . ولو أقرّ لميّت وادّعى وصيّة زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه . ولو قال : له عندي وديعة وهلكت لم يقبل ، أمّا لو قال : كان قبل . ولو قال : اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ثبت دون الخيار . ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة قبل ، ولو قال : مؤجّلة قيل : يقبل للاتّصال ( 1 ) ، وقيل : لا ، لأنّه دعوى لا صفة ( 2 ) .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 35 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 414 . ( 2 ) قاله الشيخ في الخلاف 3 : 377 ، المسألة 28 . وتبعه ابن إدريس في السرائر 2 : 513 ، وبه قال ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5 : 533 ، المسألة 233 .